12
تخضع المساكن المخصصة وفقاً لهذا القرار إلى الشروط والأحكام المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية ولأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.
التشريعات السورية
12
تخضع المساكن المخصصة وفقاً لهذا القرار إلى الشروط والأحكام المنصوص عنها بالقانون 39 لعام 1986 وتعليماته التنفيذية ولأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.