2
يحق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من العمر الاكتتاب على هذه الوحدات إذا كان من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسن أو مقيماً فيها.
التشريعات السورية
2
يحق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من العمر الاكتتاب على هذه الوحدات إذا كان من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسن أو مقيماً فيها.