التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

يحق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من العمر الاكتتاب على هذه الوحدات إذا كان من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسن أو مقيماً فيها.