التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
1940
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

تكلف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ عشرة آلاف وحدة سكنية جاهزة للسكن لا تتجاوز مساحتها ثمانين متراً مربعاً.