3
يعلن عن فتح باب الاكتتاب على تسعة آلاف وحدة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تحدد فيه فئات المساكن ومساحاتها وقيمتها التقديرية والدفعة الأولى والاشتراك الشهري.
التشريعات السورية
3
يعلن عن فتح باب الاكتتاب على تسعة آلاف وحدة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تحدد فيه فئات المساكن ومساحاتها وقيمتها التقديرية والدفعة الأولى والاشتراك الشهري.