التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 1970 المتضمن قانون استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة ذات الإجازة الواحدة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 8/1/1970 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تستبدل بالنقد من قبل الفلاحين الأراضي الزراعية الموقوفة ذات الإجازة الواحدة ( ملك الوقف ) الوقعة خارج حدود المخطط التنظيمي لمراكز المدن والمناطق ضمن الشروط والأحكام التالية : 1- يشترط يالمستبدل ما يلي : آ – ان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية . ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . جـ - ألا يكون مالكا لأرض زراعية أخرى بحيث إذا اضيفت إلى الأرض التي يستحقها بطريق الاستبدال تزيد مساحتها بمجموعها عن ضعف المساحة الجائز استبدالها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . د- أن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر عيشه . هـ - ان يكون مقيما بشكل دائم في القرية التي تقع فيها الأرض المرشحة للاستبدال وأن يستثمر الأرض بنفسه أو مع أفراد عائلته . 2- تكون الأولوية في الاستبدال وفق الترتيب التالي : آ – واضع اليد الذي يستثمر الأرض بالذات . ب- العامل الزراعي من آهل القرية ضمن أولوية الأكثر عيالا والأقل مالا . 3- يحدد سقف المساحة الجائز استبدالها للعائلة الواحدة بـ 8 هكتارات من الأراضي المروية أو المشجرة و 30 ثلاثين هكتارا من الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 350 مم و 45 خمس وأربعين هيكتارا من الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن 35 مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع . 4- يدفع بدل الاستبدال أقساطا لمدة عشرين سنة .

2 · المادة 2

#

يتولى الاستبدال في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح المحافظ المختص تمثل فيها كل من مديريات الأوقاف أو الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والحزب واتحاد الفلاحين .

3 · المادة 3

#

تقوم لجنة الاستبدال بتحديد أسماء مستحقي الاستبدال والمساحة المستحقة لكل منهم وبدل الاستبدال التقديري وتعلن ذلك بجداول تنشر لمدة عشرة أيام في القرية ومقر مديرية ا,لقاف في المحافظة لقبول الاعتراضات عليها .

4 · المادة 4

#

تكتسب جداول الاستبدال ومخططاته الدرجة القطعية وتصبح غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن بمجرد اعتمادها من قبل لجنة تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الأوقاف برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير الأوقاف ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير المالية ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس مكتب الفلاحين . ولهذه اللجنة في مجال ممارستها عملها إدخال ما تراه من تعديلات على جداول البيع بما يتفق مع أحكام القانونية النافذة سواء أقدمت بشأنها اعتراضات أو لم تقدم .

5 · المادة 5

#

تنظيم مديرية الأوقاف في المحافظة عقود الاستبدال اللازمة للجدول المعتمدة .

6 · المادة 6

#

تنفيذ عقود الاستبدال ويتم تسجيلها في السجل العقاري على أسماء المستبدلين بعد تصديقها من وزير الأوقاف على أن توضع إشارة الرهن اللازمة على صحفية العقار المستبدل لمصلحة الأوقاف على أن توضع إشارة الرهن اللازمة على صحيفة العقار المستبدل لمصلحة الأوقاف حتى استيفاء كامل أقساط الاستبدال .

7 · المادة 7

#

إذا تأخر المستبدل عن سداد بدل الاستبدال أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز لوزارة الأوقاف إعطاء العقار لغير المستبدل من المستحقين الذين ينطبق عليهم هذا المرسوم التشريعي .

8 · المادة 8

#

يعتبر المستبدلون أعضاء في الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية أن وجدت وإلا فتشكل لهم جمعية تعاونية زراعية إذا بلغ عددهم عشرة أشخاص .

9 · المادة 9

#

لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أراضي الأوقاف الزراعية بطريق الاستبدال بموجب أحكام هذا بالمرسوم التشريعي أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشىء عليها حقوقا عينية لشخص آخر قبل عشرين سنة على تسجيل باسمه في السجل العقاري ودون موافقة مسبقة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

10 · المادة 10

#

يعود بدل استبدال الأراضي المستبدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى مديريات الأوقاف .

11 · المادة 11

#

يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية وقفية حسب الحاجة . كما يجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق الأحكام النافذة بشأن استبدال بقية العقارات الوقفية .

12 · المادة 12

#

أن جميع معاملات الاستبدال والرهن والتسجيل التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي معفاة من سائر الرسوم والنفقات والطوابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة.

13 · المادة 13

#

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتلغى الأحكام المخالفة له .

14 · المادة 14

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 30/10/1389 و 7/1/1970

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.