8
يعتبر المستبدلون أعضاء في الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية أن وجدت وإلا فتشكل لهم جمعية تعاونية زراعية إذا بلغ عددهم عشرة أشخاص .
التشريعات السورية
8
يعتبر المستبدلون أعضاء في الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية أن وجدت وإلا فتشكل لهم جمعية تعاونية زراعية إذا بلغ عددهم عشرة أشخاص .