التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

8

يعتبر المستبدلون أعضاء في الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية أن وجدت وإلا فتشكل لهم جمعية تعاونية زراعية إذا بلغ عددهم عشرة أشخاص .