التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أراضي الأوقاف الزراعية بطريق الاستبدال بموجب أحكام هذا بالمرسوم التشريعي أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشىء عليها حقوقا عينية لشخص آخر قبل عشرين سنة على تسجيل باسمه في السجل العقاري ودون موافقة مسبقة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .