7
إذا تأخر المستبدل عن سداد بدل الاستبدال أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز لوزارة الأوقاف إعطاء العقار لغير المستبدل من المستحقين الذين ينطبق عليهم هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
7
إذا تأخر المستبدل عن سداد بدل الاستبدال أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز لوزارة الأوقاف إعطاء العقار لغير المستبدل من المستحقين الذين ينطبق عليهم هذا المرسوم التشريعي .