التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

6

تنفيذ عقود الاستبدال ويتم تسجيلها في السجل العقاري على أسماء المستبدلين بعد تصديقها من وزير الأوقاف على أن توضع إشارة الرهن اللازمة على صحفية العقار المستبدل لمصلحة الأوقاف على أن توضع إشارة الرهن اللازمة على صحيفة العقار المستبدل لمصلحة الأوقاف حتى استيفاء كامل أقساط الاستبدال .