1
تستبدل بالنقد من قبل الفلاحين الأراضي الزراعية الموقوفة ذات الإجازة الواحدة ( ملك الوقف ) الوقعة خارج حدود المخطط التنظيمي لمراكز المدن والمناطق ضمن الشروط والأحكام التالية : 1- يشترط يالمستبدل ما يلي : آ – ان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية . ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . جـ - ألا يكون مالكا لأرض زراعية أخرى بحيث إذا اضيفت إلى الأرض التي يستحقها بطريق الاستبدال تزيد مساحتها بمجموعها عن ضعف المساحة الجائز استبدالها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي . د- أن تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر عيشه . هـ - ان يكون مقيما بشكل دائم في القرية التي تقع فيها الأرض المرشحة للاستبدال وأن يستثمر الأرض بنفسه أو مع أفراد عائلته . 2- تكون الأولوية في الاستبدال وفق الترتيب التالي : آ – واضع اليد الذي يستثمر الأرض بالذات . ب- العامل الزراعي من آهل القرية ضمن أولوية الأكثر عيالا والأقل مالا . 3- يحدد سقف المساحة الجائز استبدالها للعائلة الواحدة بـ 8 هكتارات من الأراضي المروية أو المشجرة و 30 ثلاثين هكتارا من الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 350 مم و 45 خمس وأربعين هيكتارا من الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن 35 مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع . 4- يدفع بدل الاستبدال أقساطا لمدة عشرين سنة .

