2
يتولى الاستبدال في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح المحافظ المختص تمثل فيها كل من مديريات الأوقاف أو الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والحزب واتحاد الفلاحين .
التشريعات السورية
2
يتولى الاستبدال في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح المحافظ المختص تمثل فيها كل من مديريات الأوقاف أو الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والحزب واتحاد الفلاحين .