التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

يتولى الاستبدال في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح المحافظ المختص تمثل فيها كل من مديريات الأوقاف أو الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والحزب واتحاد الفلاحين .