3
تقوم لجنة الاستبدال بتحديد أسماء مستحقي الاستبدال والمساحة المستحقة لكل منهم وبدل الاستبدال التقديري وتعلن ذلك بجداول تنشر لمدة عشرة أيام في القرية ومقر مديرية ا,لقاف في المحافظة لقبول الاعتراضات عليها .
التشريعات السورية
3
تقوم لجنة الاستبدال بتحديد أسماء مستحقي الاستبدال والمساحة المستحقة لكل منهم وبدل الاستبدال التقديري وتعلن ذلك بجداول تنشر لمدة عشرة أيام في القرية ومقر مديرية ا,لقاف في المحافظة لقبول الاعتراضات عليها .