التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

4

تكتسب جداول الاستبدال ومخططاته الدرجة القطعية وتصبح غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن بمجرد اعتمادها من قبل لجنة تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الأوقاف برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير الأوقاف ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير المالية ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس مكتب الفلاحين . ولهذه اللجنة في مجال ممارستها عملها إدخال ما تراه من تعديلات على جداول البيع بما يتفق مع أحكام القانونية النافذة سواء أقدمت بشأنها اعتراضات أو لم تقدم .