12
أن جميع معاملات الاستبدال والرهن والتسجيل التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي معفاة من سائر الرسوم والنفقات والطوابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة.
التشريعات السورية
12
أن جميع معاملات الاستبدال والرهن والتسجيل التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي معفاة من سائر الرسوم والنفقات والطوابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة.