التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

12

أن جميع معاملات الاستبدال والرهن والتسجيل التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي معفاة من سائر الرسوم والنفقات والطوابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة.