11
يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية وقفية حسب الحاجة . كما يجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق الأحكام النافذة بشأن استبدال بقية العقارات الوقفية .
التشريعات السورية
11
يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية وقفية حسب الحاجة . كما يجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق الأحكام النافذة بشأن استبدال بقية العقارات الوقفية .