التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
13
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

11

يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية وقفية حسب الحاجة . كما يجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق الأحكام النافذة بشأن استبدال بقية العقارات الوقفية .