التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1457 لعام 1945 المتضمن قانون النظام الصحي للمحلات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

لا يجوز فتح مطعم أو مقهى أو فندق أو سينما أو حمام أو مسبح للعموم إلا بترخيص يعطى من السلطة البلدية بعد موافقة السلطة الصحية العامة المحلية. تشمل كلمة (مطعم) المحال المخصصة لبيع المرطبات والحلويات والفول المدمس والرواسة وبالإجمال كل محل معد لتقديم الأطعمة والحلويات والمشروبات الجاهزة للعموم. وتشمل كلمة (فندق) كل منزل يهيئه شاغله أو غرفة أو عدة غرف منه لقبول النزلاء.

2 · المادة 2

#

على كل من يرغب في فتح محل من هذه المحال أن يقدم استدعاء إلى السلطة البلدية يبين فيه: آ ـ المحل المراد فتحه. ب ـ موقع المحل وتقسيماته وسعته وجميع التفصيلات الضرورية عن أرضه وجدرانه ونوافذه ودورة المياه واتصالها بالمجاري العامة أو بحفرة خاصة مع مصور له. ج ـ الأدوات المهيأة لتعاطي العمل فيه ونوعها وحالتها. د ـ عدد المستخدمين من ذكور وأناس وأعمارهم.

3 · المادة 3

#

لا تعطى الرخصة إلا بعد الكشف على المحل والتأكد من استيفاء جميع الشروط الصحية المقتضاة.

4 · المادة 4

#

يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.

5 · المادة 5

#

تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الصحية الواجب توفرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية: أ ـ شروط التهوية والنور والمياه. ب ـ شروط الاستيعاب بالنسبة إلى عدد الكراسي والأسرة والأشخاص. ج ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وإدارته. د ـ شروط حفظ المأكولات والمشروبات من التلوث أو التخمر أو الغش. هـ ـ شروط حفظ صحة العمال والمستخدمين.

6 · المادة 6

#

إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه أو أدواته بحيث يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات جاز للسلطة المحلية أن تنذر صاحب المحل خطياً بإجرائها وأن تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين إتمامها.

7 · المادة 7

#

على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.

8 · المادة 8

#

يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.

9 · المادة 9

#

كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة منه أو معارضة مأموري الضابطة الصحية في دخول المحل للتفتيش الصحي أو إعاقتهم عن القيام بواجباتهم القانونية بأية صورة كانت يعاقب عليها بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمئة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما. وعدا ذلك يجوز للمحافظ بناءً على طلب السلطة الصحية العامة المحلية اتخاذ قرار فوري بإيقاف الاستثمار أو إقفال محل صاحب المخالفة.

10 · المادة 10

#

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية المحلية ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال التي نص عليها النظام الحالي في أي وقت لتفتيشها والتحقق من توفر الشروط الصحية فيها.

11 · المادة 11

#

تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية. ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

12 · المادة 12

#

في المدن التي توجد فيها تشكيلات صحية بلدية تقوم دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية المنصوص عليها في هذا النظام وفي هذه الحال تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب هذا النظام لصندوق البلدية ذات الشأن. على أنه يحق للسلطة الصحية العامة في كل وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين تنفيذ غايات هذا النظام والتعليمات المنبعثة عنه.

13 · المادة 13

#

وزيرا الداخلية والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.