التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

7

على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.