7
على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.
التشريعات السورية
7
على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلباً للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى.