التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

8

يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.