8
يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.
التشريعات السورية
8
يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة.