التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

6

إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه أو أدواته بحيث يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات جاز للسلطة المحلية أن تنذر صاحب المحل خطياً بإجرائها وأن تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين إتمامها.