التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

5

تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الصحية الواجب توفرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية: أ ـ شروط التهوية والنور والمياه. ب ـ شروط الاستيعاب بالنسبة إلى عدد الكراسي والأسرة والأشخاص. ج ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وإدارته. د ـ شروط حفظ المأكولات والمشروبات من التلوث أو التخمر أو الغش. هـ ـ شروط حفظ صحة العمال والمستخدمين.