4
يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.
التشريعات السورية
4
يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.