التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

4

يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية العامة المحلية حالاً بكل تغيير يقع في أي أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية.