التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

2

على كل من يرغب في فتح محل من هذه المحال أن يقدم استدعاء إلى السلطة البلدية يبين فيه: آ ـ المحل المراد فتحه. ب ـ موقع المحل وتقسيماته وسعته وجميع التفصيلات الضرورية عن أرضه وجدرانه ونوافذه ودورة المياه واتصالها بالمجاري العامة أو بحفرة خاصة مع مصور له. ج ـ الأدوات المهيأة لتعاطي العمل فيه ونوعها وحالتها. د ـ عدد المستخدمين من ذكور وأناس وأعمارهم.