التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

1

لا يجوز فتح مطعم أو مقهى أو فندق أو سينما أو حمام أو مسبح للعموم إلا بترخيص يعطى من السلطة البلدية بعد موافقة السلطة الصحية العامة المحلية. تشمل كلمة (مطعم) المحال المخصصة لبيع المرطبات والحلويات والفول المدمس والرواسة وبالإجمال كل محل معد لتقديم الأطعمة والحلويات والمشروبات الجاهزة للعموم. وتشمل كلمة (فندق) كل منزل يهيئه شاغله أو غرفة أو عدة غرف منه لقبول النزلاء.