التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

12

في المدن التي توجد فيها تشكيلات صحية بلدية تقوم دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية المنصوص عليها في هذا النظام وفي هذه الحال تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب هذا النظام لصندوق البلدية ذات الشأن. على أنه يحق للسلطة الصحية العامة في كل وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين تنفيذ غايات هذا النظام والتعليمات المنبعثة عنه.