11
تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية. ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
11
تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية. ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.