التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

10

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية المحلية ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال التي نص عليها النظام الحالي في أي وقت لتفتيشها والتحقق من توفر الشروط الصحية فيها.