المواد
المقدمة
القانون 46 لعام 1972 المتضمن قانون رسوم الري وتعديلاته الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون رسوم الري الصادر بالقانون 46 لعام 1972 والمعدل بالقانون 19 لعام 1989 وبالمرسوم التشريعي 8 لعام 1996
1 · المادة 1
#أ – تعتبر مشاريع الري الحكومية غير المشمولة بأحكام القانون رقم 3 تاريخ 13/2/1972 المتضمن نظام السدود الصغيرة والمتوسطة من المشاريع ذات النفع التي يقع على الدولة عبء الإنفاق على إنشائها وصيانتها وتشغيلها . ب – يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
2 · المادة 2
#يعتبر مستفيداً من مشاريع الري المذكورة في المادة الأولى : آ – مالك الأرض الواقعة في نطاق مشروع الري أو المتصرف بها أو المستفيد منها نتيجة توزيع أراضي أملاك الدولة أو الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي أو الأراضي المصادرة سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أو كان من الدولة أو من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من القطاع المشترك . ب – الجهات التي تستعمل مياه مشاريع الري لأغراض غير زراعية .
3 · المادة 3
#ملغاة
4 · المادة 4
#آ – يجري حساب مساحات الأراضي الخاضعة للرسم من أصل المساحات الإجمالية القابلة للارواء والزراعي الواقعة في نطاق كل مشروع من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية وفق النسب المئوية المحددة في الدورة الزراعية التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالاستناد إلى المقنن المائي في كل مشروع وإلى سائر المعايير الأخرى المتبعة في تحديد شكل الدورات الزراعية . ب – في حال استعمال مياه الري لأغراض غير زراعية ، يجري تحديد المساحات الوهمية المشار إليها بالفقرة ( ب ) من المادة السابقة من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالاستناد إلى التصرف الذي تستعمله الجهات المستفيدة ، وعلى أساس مقنن مائي موحد قدره 1 / 2 ل / ث هكتار .
5 · المادة 5
#تحدد مساحات الأراضي القابلة للري والزراعة والواقعة في نطاق كل مشروع ري : آ – في المناطق التي تمت فيها أعمال التحديد والتحرير : بالاستناد إلى قيود المصالح العقارية بالنسبة لكل مستفيد من مشروع الري وإلى المخططات المبينة لحرم الأقنية والمصارف والمنشآت التابعة لها والجاري تنظيمها من قبل دوائر الأعمال الفنية ذات العلاقة بالاستناد إلى البيانات المستقاة بهذا الخصوص من وزارة الأشغال العامة والثروة المائية . ب – في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير : 1. بالاستناد إلى قرارات القضاة العقاريين . 2. بالاستناد إلى قرارات توزيع أراضي الاستيلاء وأملاك الدولة الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . 3. في حال عدم توفر القرارات المنوه بها في البندين السابقين : بالاستناد إلى القرارات التي تصدرها لجان تشكل لهذا الغرض بموجب قرار من المحافظ المختص وتمثل فيها كل من دوائر الأشغال العامة والثروة المائية والدوائر العقارية ( الأعمال الفنية ) والدوائر المالية واتحاد الفلاحين .
6 · المادة 6
#أ – تعتبر رسوم الري من الرسوم المباشرة وتحقق على هذا الأساس في مطلع كل سنة ميلادية وتحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة. ب – تمنح الخزينة تأميناً لتحصيل رسوم الري امتيازاً على قيمة الأرض في حال بيعها وعلى منتجاتها . ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ، ويأتي بعد الامتيازات الواردة في المادة / 1113 / من القانون المدني . ج – تورد حصيلة الرسوم المشار إليها في فقرة خاصة تحت بند الرسوم والإيرادات لأغراض اقتصادية ومالية في الموازنة العامة . د – يطبق التقادم على الرسوم المشار إليها بدءاً من وضع جداولها موضع التنفيذ .
7 · المادة 7
#في حال انتقال ملكية الأرض المستفيدة من مشروع الري أو التصرف بها بطريقة البيع أو الإرث أو الوصية أو الهبة ، يعتبر المالك أو المتصرف الجديد مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المالك أو المتصرف القديم عن أداء المتبقى من الرسوم المترتبة على الأرض المستفيدة بموجب هذا القانون. أما في حال انتقال ملكية الأرض المذكورة أو التصرف بها بأي طريق أخرى فتحصل الرسوم المتبقية ممن كانت الأرض في حيازته بتاريخ تحقق الرسوم المشار إليها وذلك وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
8 · المادة 8
#إذا تعدد المكلفون في الأرض الواحدة فتطرح الرسوم عليهم بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلفاً واحداً ما لم يبين الشريك حصته المثبتة في السجل العقاري أو بموجب فقرة حكمية أو صك تقبل به الدائرة المالية ولا يعارضه به باقي الشركاء .
9 · المادة 9
#يجوز في بعض الحالات الاستثنائية وبمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزارات المالية والزراعة والإصلاح الزراعي والأشغال العامة والثروة المائية وموافقة اللجنة الاقتصادية : آ – تخفيض نسبة مئوية من المساحات المحددة وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من هذا القانون بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي عما هو مقرر أصلاً للمشروع المذكور . ب – إعفاء المكلفين من رسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى أراضيهم المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع .
10 · المادة 10
#ملغاة.
11 · المادة 11
#تستمر وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالإشراف على مشاريع الري وتشغيلها وصيانتها وتأمين جميع متطلباتها وذلك مع عدم الإخلال بالصلاحيات المناطة بجهات أخرى بموجب نصوص تشريعية خاصة .
12 · المادة 12
#تفعى تكاليف الري المطروحة قبل نفاذ هذا القانون والتي ستطرح وفقاً لأحكامه من إضافة الدفاع الوطني المقرر بالقانون رقم / 383 / لسنة 1957 ولا يرد مقدار الإضافة المدفوع قبل صدوره .
13 · المادة 13
#ملغاة.
14 · المادة 14
#تلغى القوانين ذوات الأرقام 23 لعام 1954 و86 لعام 1955 و493 لعام 1957 و132 لعام 1958 و225 لعام 1959 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
15 · المادة 15
#لا تخضع للرسم المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون مؤسسات المياه القائمة قبل نفاذه والمستفيدة من مشاريع الري إلا في حدود ما هو مترتب عليها من رسوم بمقتضى القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون .
16 · المادة 16
#أ – تبقى الأقساط المترتبة لقاء نفقات إنشاء شبكات الري والرسوم السنوية مقابل نفقات الصيانة والتشغيل المتحققة بالاستناد لأحكام القوانين ذوات الأرقام 23 لعام 1954 و493 لعام 1957 و225 لعام 1959 عن أعوام 1970 وما قبل واجبة التحصيل. وتخفض هذه المبالغ بنسبة 50 % إذا تم تحصيلها من المكلفين بها خلال عشر سنوات تبدأ من تاريخ هذا القانون وتستوفى الأقساط السنوية معفاة من الفوائد ومن غرامات التأخير ولا ترد المبالغ المؤداة خلافاً لأحكام هذه الفقرة . ب – تعتبر المبالغ المستوفاة من المكلفين عن عامي 1971 و 1972 تسديداً للرسوم التي تترتب عليهم بموجب هذا القانون ، ويحصل رصيد الرسوم المذكورة عند تحققه معفى من الفوائد وغرامات التأخير في حال تسديده خلال عام 1973 .
17 · المادة 17
#ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول عام 1971 .
الخاتمة
صدر في 2/11/1392 هـ الموافق في 7/12/1972 .

