التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز في بعض الحالات الاستثنائية وبمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزارات المالية والزراعة والإصلاح الزراعي والأشغال العامة والثروة المائية وموافقة اللجنة الاقتصادية : آ – تخفيض نسبة مئوية من المساحات المحددة وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من هذا القانون بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي عما هو مقرر أصلاً للمشروع المذكور . ب – إعفاء المكلفين من رسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى أراضيهم المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع .