التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

8

إذا تعدد المكلفون في الأرض الواحدة فتطرح الرسوم عليهم بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلفاً واحداً ما لم يبين الشريك حصته المثبتة في السجل العقاري أو بموجب فقرة حكمية أو صك تقبل به الدائرة المالية ولا يعارضه به باقي الشركاء .