8
إذا تعدد المكلفون في الأرض الواحدة فتطرح الرسوم عليهم بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلفاً واحداً ما لم يبين الشريك حصته المثبتة في السجل العقاري أو بموجب فقرة حكمية أو صك تقبل به الدائرة المالية ولا يعارضه به باقي الشركاء .
التشريعات السورية
8
إذا تعدد المكلفون في الأرض الواحدة فتطرح الرسوم عليهم بالتكافل والتضامن باعتبارهم مكلفاً واحداً ما لم يبين الشريك حصته المثبتة في السجل العقاري أو بموجب فقرة حكمية أو صك تقبل به الدائرة المالية ولا يعارضه به باقي الشركاء .