التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

7

في حال انتقال ملكية الأرض المستفيدة من مشروع الري أو التصرف بها بطريقة البيع أو الإرث أو الوصية أو الهبة ، يعتبر المالك أو المتصرف الجديد مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المالك أو المتصرف القديم عن أداء المتبقى من الرسوم المترتبة على الأرض المستفيدة بموجب هذا القانون. أما في حال انتقال ملكية الأرض المذكورة أو التصرف بها بأي طريق أخرى فتحصل الرسوم المتبقية ممن كانت الأرض في حيازته بتاريخ تحقق الرسوم المشار إليها وذلك وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .