التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

11

تستمر وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالإشراف على مشاريع الري وتشغيلها وصيانتها وتأمين جميع متطلباتها وذلك مع عدم الإخلال بالصلاحيات المناطة بجهات أخرى بموجب نصوص تشريعية خاصة .