11
تستمر وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالإشراف على مشاريع الري وتشغيلها وصيانتها وتأمين جميع متطلباتها وذلك مع عدم الإخلال بالصلاحيات المناطة بجهات أخرى بموجب نصوص تشريعية خاصة .
التشريعات السورية
11
تستمر وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالإشراف على مشاريع الري وتشغيلها وصيانتها وتأمين جميع متطلباتها وذلك مع عدم الإخلال بالصلاحيات المناطة بجهات أخرى بموجب نصوص تشريعية خاصة .