1
أ – تعتبر مشاريع الري الحكومية غير المشمولة بأحكام القانون رقم 3 تاريخ 13/2/1972 المتضمن نظام السدود الصغيرة والمتوسطة من المشاريع ذات النفع التي يقع على الدولة عبء الإنفاق على إنشائها وصيانتها وتشغيلها . ب – يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

