2
يعتبر مستفيداً من مشاريع الري المذكورة في المادة الأولى : آ – مالك الأرض الواقعة في نطاق مشروع الري أو المتصرف بها أو المستفيد منها نتيجة توزيع أراضي أملاك الدولة أو الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي أو الأراضي المصادرة سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أو كان من الدولة أو من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من القطاع المشترك . ب – الجهات التي تستعمل مياه مشاريع الري لأغراض غير زراعية .

