16
أ – تبقى الأقساط المترتبة لقاء نفقات إنشاء شبكات الري والرسوم السنوية مقابل نفقات الصيانة والتشغيل المتحققة بالاستناد لأحكام القوانين ذوات الأرقام 23 لعام 1954 و493 لعام 1957 و225 لعام 1959 عن أعوام 1970 وما قبل واجبة التحصيل. وتخفض هذه المبالغ بنسبة 50 % إذا تم تحصيلها من المكلفين بها خلال عشر سنوات تبدأ من تاريخ هذا القانون وتستوفى الأقساط السنوية معفاة من الفوائد ومن غرامات التأخير ولا ترد المبالغ المؤداة خلافاً لأحكام هذه الفقرة . ب – تعتبر المبالغ المستوفاة من المكلفين عن عامي 1971 و 1972 تسديداً للرسوم التي تترتب عليهم بموجب هذا القانون ، ويحصل رصيد الرسوم المذكورة عند تحققه معفى من الفوائد وغرامات التأخير في حال تسديده خلال عام 1973 .

