التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

15

لا تخضع للرسم المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون مؤسسات المياه القائمة قبل نفاذه والمستفيدة من مشاريع الري إلا في حدود ما هو مترتب عليها من رسوم بمقتضى القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون .