15
لا تخضع للرسم المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون مؤسسات المياه القائمة قبل نفاذه والمستفيدة من مشاريع الري إلا في حدود ما هو مترتب عليها من رسوم بمقتضى القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون .
التشريعات السورية
15
لا تخضع للرسم المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون مؤسسات المياه القائمة قبل نفاذه والمستفيدة من مشاريع الري إلا في حدود ما هو مترتب عليها من رسوم بمقتضى القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون .