التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
46
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مساحات الأراضي القابلة للري والزراعة والواقعة في نطاق كل مشروع ري : آ – في المناطق التي تمت فيها أعمال التحديد والتحرير : بالاستناد إلى قيود المصالح العقارية بالنسبة لكل مستفيد من مشروع الري وإلى المخططات المبينة لحرم الأقنية والمصارف والمنشآت التابعة لها والجاري تنظيمها من قبل دوائر الأعمال الفنية ذات العلاقة بالاستناد إلى البيانات المستقاة بهذا الخصوص من وزارة الأشغال العامة والثروة المائية . ب – في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير : 1. بالاستناد إلى قرارات القضاة العقاريين . 2. بالاستناد إلى قرارات توزيع أراضي الاستيلاء وأملاك الدولة الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . 3. في حال عدم توفر القرارات المنوه بها في البندين السابقين : بالاستناد إلى القرارات التي تصدرها لجان تشكل لهذا الغرض بموجب قرار من المحافظ المختص وتمثل فيها كل من دوائر الأشغال العامة والثروة المائية والدوائر العقارية ( الأعمال الفنية ) والدوائر المالية واتحاد الفلاحين .