4
آ – يجري حساب مساحات الأراضي الخاضعة للرسم من أصل المساحات الإجمالية القابلة للارواء والزراعي الواقعة في نطاق كل مشروع من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية وفق النسب المئوية المحددة في الدورة الزراعية التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالاستناد إلى المقنن المائي في كل مشروع وإلى سائر المعايير الأخرى المتبعة في تحديد شكل الدورات الزراعية . ب – في حال استعمال مياه الري لأغراض غير زراعية ، يجري تحديد المساحات الوهمية المشار إليها بالفقرة ( ب ) من المادة السابقة من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية بالاستناد إلى التصرف الذي تستعمله الجهات المستفيدة ، وعلى أساس مقنن مائي موحد قدره 1 / 2 ل / ث هكتار .

