المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 114 لعام 2011 المتضمن إحداث صندوق التخفيف من أثار الجفاف على الانتاج الزراعي وتعديلات الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: قانون إحداث صندوق التخفيف من أثار الجفاف على الانتاج الزراعي الصادر بالمرسوم التشريعي 114 لعام 2011 والمعدل بالمرسوم التشريعي 21 لعام 2013 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · الصندوق: صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · المجلس: مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. · المديرية: مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · المدير: مدير مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · الجفاف: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدلاتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية أو سوء توزعها بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في الإنتاج الزراعي. · الكوارث الطبيعية: حوادث لا يمكن منعها أو تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية أو الحيوية عن معدلاتها الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر في الإنتاج الزراعي( الحيواني والنباتي). · المتضرر: الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في الإنتاج الزراعي. · الإنتاج الزراعي: الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
2 · المادة 2
#يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.
3 · المادة 3
#أ- يتولى الصندوق التعريض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية ، البيئية ، الحيوية ( صقيع - موجات حرارة مرتفعة – سيول ۔ عواصف ترابية - برد - رياح شديدة - شدات مطرية - إصابات حشرية - جوانح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية ) وذلك في حال تجاوز الخسائر (50%) من الإنتاج الزراعي وتجاوز المسلحة المتضررة (5%) من إجمالي المساحة المزروعة أو من المسلحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة او القرية او المزرعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرارا عامة. ب- يجوز تعديل النسب المبينة في الفقرة (1) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
4 · المادة 4
#يحدد مجلس إدارة الصندوق تعليمات تحديد نسبة التضرر والتعويضات عن الأضرار.
5 · المادة 5
#يتولى إدارة الصندوق: أ- المجلس ب- المدير
6 · المادة 6
#أ- يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل الآتي: · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً · معاون الوزير المختص عضواً نائباً للرئيس · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضواً · ممثل عن وزارة الري عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً · مدير الإنتاج النباتي عضواً · مدير الإنتاج الحيواني عضواً · ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين عضوين · المدير عضواً ومقرراً ب- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. د- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت. هـ_ يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
7 · المادة 7
#يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات: أ- بإحداث فروع للصندوق في المحافظات ب- بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. ج- بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. د- بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد الأضرار والخسائر. هـ_ بإصدار النظام الداخلي للصندوق.
8 · المادة 8
#يمارس مجلس الإدارة اختصاصاته بما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص المهام الآتية: أ- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق. ب- اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها. ج- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. هـ- التصديق على حسابات الصندوق. و- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.
9 · المادة 9
#تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع التعويض من قبل مجلس الوزراء.
10 · المادة 10
#يعين المدير بقرار من الوزير.
11 · المادة 11
#يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص: أ- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق. ب- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق. ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. د- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. و- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق. ز- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.
12 · المادة 12
#أ- يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه. ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من: 1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة. 2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند إحداث الصندوق. 3- نسبة خمسة بالألف من قيمة المحاصيل المسلمة لمؤسسات الدولة ( المؤسسة العامة للحبوب - المؤسسة العامة للج وتسويق الأقطان - المؤسسة العامة للسكر - المؤسسة العامة للتبغ - الشركة العربية السورية لتصنيع العنب - المؤسسة العامة لإكثار البذار - المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية) تقتطع من القيمة وتورد الصندوق سنويا من قبل الجهات العامة المذكورة 4- مساهمة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة ( 1% ) على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنويا من قبل صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الواردة في البند السابق. 5- نسبة (1%) من المبالغ المحصلة من المخلفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنويا. 6- نسبة (1%) من مبلغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتعديات المالية تقتطع من مبلغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية . 7- نسبة (1%) على معاملات تراخيص المنشآت الزراعية ( مداجن - معامل اعلاف - مبقر.........) تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. 8- نسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية في النباتية والحيوانية ) المصدرة أو المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية 9- نسبة (3%) من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تقتطع من قبل المؤسسة العلمة للاعلاف وتورد للصندوق سنويا من قبلها. 10-التبرعات والهدايا والإعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة. 11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة 12- المبالغ المحصلة لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (كبل خدمات) للثروة الحيوانية المصدرة إلى خارج القطر مصارف المعتمدة.
13 · المادة 13
#تخصص أموال الصندوق في: أ- التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تصيب الإنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية وتصرف تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني. ب- النفقات الإدارية للصندوق ( قرطاسية - مطبوعات - تعويضات - مكافآت ....)
14 · المادة 14
#أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية / ونفقات إدارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع أرصدته. ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي.
15 · المادة 15
#الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق.
16 · المادة 16
#يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس.
17 · المادة 17
#يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
18 · المادة 18
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/10/1432 هجري الموافق لـ 13/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 40 لعام 2011 الصفحة 1303

