1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · الصندوق: صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · المجلس: مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. · المديرية: مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · المدير: مدير مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي. · الجفاف: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدلاتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية أو سوء توزعها بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في الإنتاج الزراعي. · الكوارث الطبيعية: حوادث لا يمكن منعها أو تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية أو الحيوية عن معدلاتها الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر في الإنتاج الزراعي( الحيواني والنباتي). · المتضرر: الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في الإنتاج الزراعي. · الإنتاج الزراعي: الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

