التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.