التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص: أ- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق. ب- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق. ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. د- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء. هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. و- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق. ز- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.