التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه. ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من: 1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة. 2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند إحداث الصندوق. 3- نسبة خمسة بالألف من قيمة المحاصيل المسلمة لمؤسسات الدولة ( المؤسسة العامة للحبوب - المؤسسة العامة للج وتسويق الأقطان - المؤسسة العامة للسكر - المؤسسة العامة للتبغ - الشركة العربية السورية لتصنيع العنب - المؤسسة العامة لإكثار البذار - المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية) تقتطع من القيمة وتورد الصندوق سنويا من قبل الجهات العامة المذكورة 4- مساهمة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة ( 1% ) على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنويا من قبل صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الواردة في البند السابق. 5- نسبة (1%) من المبالغ المحصلة من المخلفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنويا. 6- نسبة (1%) من مبلغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتعديات المالية تقتطع من مبلغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية . 7- نسبة (1%) على معاملات تراخيص المنشآت الزراعية ( مداجن - معامل اعلاف - مبقر.........) تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية. 8- نسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية في النباتية والحيوانية ) المصدرة أو المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية 9- نسبة (3%) من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تقتطع من قبل المؤسسة العلمة للاعلاف وتورد للصندوق سنويا من قبلها. 10-التبرعات والهدايا والإعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة. 11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة 12- المبالغ المحصلة لصالح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (كبل خدمات) للثروة الحيوانية المصدرة إلى خارج القطر مصارف المعتمدة.