التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

13

تخصص أموال الصندوق في: أ- التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تصيب الإنتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية وتصرف تعويضات الصندوق للمزارعين المستحقين لها بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم تجاه المصرف الزراعي التعاوني. ب- النفقات الإدارية للصندوق ( قرطاسية - مطبوعات - تعويضات - مكافآت ....)