14
أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية / ونفقات إدارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع أرصدته. ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي.

