8
يمارس مجلس الإدارة اختصاصاته بما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص المهام الآتية: أ- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق. ب- اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها. ج- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. هـ- التصديق على حسابات الصندوق. و- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.

