7
يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات: أ- بإحداث فروع للصندوق في المحافظات ب- بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. ج- بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية. د- بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد الأضرار والخسائر. هـ_ بإصدار النظام الداخلي للصندوق.

