التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل الآتي: · وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً · معاون الوزير المختص عضواً نائباً للرئيس · ممثل عن وزارة المالية عضواً · ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضواً · ممثل عن وزارة الري عضواً · ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني عضواً · مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً · مدير الإنتاج النباتي عضواً · مدير الإنتاج الحيواني عضواً · ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين عضوين · المدير عضواً ومقرراً ب- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. د- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت. هـ_ يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.