التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.