17
يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
التشريعات السورية
17
يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.