المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 30 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لعام 1968 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 26/8/1968 على النحو التالي :
2 · المادة 2
#ـ تعدل المادة /2/ منه وتصبح على الشكل التالي : " مادة 2 يجوز لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية "
3 · المادة 3
#ـ تعدل المادة /14/ منه وتصبح على الشكل التالي :
14 · المادة 14
#تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية : أ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ونشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة على إدارة العمل وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير العمل النقابي . ب ـ تمثيل العمال في عضوية اللجان والمكاتب التي تشكل في تجمعها أما تمثيل العمال في المجلس الإنتاجي ومجلس الإدارة واللجنة الإدارية فيخضع للأنظمة النافذة بهذا الشأن . ج ـ المساهمة في حماية الملكية العامة وتنظيم المباريات الإنتاجية والاشتراكية وتثقيف العمال ورعاية مبادراتهم ودعوتهم لزيادة الإنتاج والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والمواد والموارد والأدوات . د ـ رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ المهام والواجبات وتنمية مواهبهم وتنظيم أوقات فراغهم وراحتهم وإعطائها أهمية خاصة لدور الشباب والنساء . هـ ـ مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدوري . و ـ إشراك المندوبين الإضافيين المنتخين في التجمع لمؤتمر النقابة في النشاطات التي يحددها مكتب النقابة .
18 · المادة 18
#ـ الفقرة أ ـ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : 1- الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات. 2- إجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة 3- إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية 4- إنشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال . 5- توظيف أموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال . 6- إصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها .
5 · المادة 5
#ـ تعدل المادة /19/ منه على النحو التالي :
19 · المادة 19
#ـ لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل : دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي الثقافية والفنية والرياضية ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور
6 · المادة 6
#ـ أ ـ تعدل الفقرة /أ / من المادة 22 منه وتصبح على الشكل التالي :
22 · المادة 22
#ـ أ ـ تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي ويضع مجلس الاتحاد العام للعمال أنموذجاً موحداً للأنظمة الداخلية تلتزم النقابات به حين وضع أنظمتها الداخلية . ب ـ يضاف إلى نهاية الفقرة /ب/ من المادة /22/ منه البند التالي : 12 ـ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه .
7 · المادة 7
#ـ تعدل المادة /25/ منه وتصبح كما يلي :
25 · المادة 25
#ـ يحق للعمال الأجانب من غير العرب الانتساب إلى نقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل .
8 · المادة 8
#ـ تعدل الفقرة /5/ من المادة /36/ منه وتصبح على الشكل التالي : 5 ـ تخصيص 20 % من مواردها الفعلية للاتحاد العام للعمال .
9 · المادة 9
#ـ تلغى المادة /33/ من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968
10 · المادة 10
#ـ تعدل المادة /40/ منه وتصبح كما يلي :
40 · المادة 40
#ـ أ ـ يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة . ـ ب ـ يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أية لجنة عن خمسة عشر عضواً ـ ج ـ يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية والمندوبين إلى مؤتمر النقابة في وقت واحد وبلائحتين مستقلتين. ـ د ـ في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهذه المهنة ويعتبر مجموع عمال هذا المجتمع مؤتمراً للنقابة .
11 · المادة 11
#ـ تعدل الفقرة /أ / من المادة /45/ منه وتصبح كما يلي :
45 · المادة 45
#ـ أ ـ ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة أربع سنوات .
12 · المادة 12
#ـ تعدل الفقرة /ب/ من المادة /51/ منه وتصبح كما يلي : ( ب ) يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : 1- ينتخب مكتب النقابة من بين أعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً
13 · المادة 13
#ـ تعدل المادة /52/ منه وتصبح كما يلي :
52 · المادة 52
#ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من 21 ـ 31 عضواً وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذياً مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس .
14 · المادة 14
#ـ تعدل المادة /63/ منه وتصبح كما يلي :
63 · المادة 63
#ـ يشكل مؤتمر الاتحاد العام للعمال من : أ ـ أحد عشر مندوباً عن كل اتحاد عمال محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه . ب ـ مندوبين إضافيين ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أي اتحاد محافظة عن /25/ عضواً ج ـ ثلاثة مندوبين عن كل اتحاد مهني ينتخبهم مكتب الاتحاد المهني من بين أعضائه . د ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال .
15 · المادة 15
#ـ تعدل المادة /64/ منه وتصبح كما يلي :
64 · المادة 64
#ـ ينتخب مؤتمر الاتحاد العام للعمال مجلساً له مؤلفاً من /51/ عضواً
16 · المادة 16
#ـ تلغى المواد 8 ـ 9 من المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1968
17 · المادة 17
#ـ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
18 · المادة 18
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 29/11/1402 هـ الموافق 17/9/1982 م

