8
ـ تعدل الفقرة /5/ من المادة /36/ منه وتصبح على الشكل التالي : 5 ـ تخصيص 20 % من مواردها الفعلية للاتحاد العام للعمال .
التشريعات السورية
8
ـ تعدل الفقرة /5/ من المادة /36/ منه وتصبح على الشكل التالي : 5 ـ تخصيص 20 % من مواردها الفعلية للاتحاد العام للعمال .