التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
30
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

8

ـ تعدل الفقرة /5/ من المادة /36/ منه وتصبح على الشكل التالي : 5 ـ تخصيص 20 % من مواردها الفعلية للاتحاد العام للعمال .